الشيخ فاضل اللنكراني

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

--> ( 4 ) السرائر 2 : 333 ، وفيه « الزرع لمن زرعه وإن كان غاصباً ، نيل الأوطار 5 : 321 ، وفيه : « الزرع للزارع وإن كان غاصباً » ، لكن قال بعد نقله : ولم أقف على هذا الحديث . والظاهر أنّه مصطاد ممّا روي في سنن ابن ماجة 3 : 183 ح 2466 ، وسنن أبي داود : 528 ح 3403 ، وتهذيب الأحكام 7 : 206 ح 906 ، والكافي 5 : 296 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 387 ، كتاب الغصب ب 2 ح 1 .